العلامة الحلي

54

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

أُجُورَهُنَّ « 1 » علّق الأجرة بفعل الإرضاع لا باللبن ، ولأنّ الأجرة موضوعة لاستحقاق المنافع ، فلو استحقّ بها العين بالأصالة خرجت عن موضوعها ، فإذن اللبن مستحقّ بالتبعيّة ؛ لضرورة تدعو إليه ، كالبئر تستأجر ليستقى منها الماء ، والدار تستأجر وفيها بئر ماء يجوز الاستقاء منها ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة . والثاني : الذي تناوله العقد بالأصالة اللبن وفعلها تابع ؛ لأنّ اللبن مقصود لعينه ، وفعلها مقصود لإيصال اللبن المقصود إلى الصبي « 2 » . مسألة 546 : [ تعريف الحضانة ] مسألة 546 : الحضانة حفظ الولد وتربيته ودهنه وكحله وغسل خرقه وتنظيفه‌و جعله في سريره وربطه وما يحتاج إليه . إذا عرفت هذا ، فيجوز للأب أن يستأجر المرأة للرضاع والحضانة معا ، وأن يستأجرها للحضانة دون الرضاع إجماعا ؛ لأنّ ذلك منفعة محلّلة مقصودة ، فجاز الاستئجار عليها . [ وهل يجوز أن يستأجرها للرضاع خاصّة دون الحضانة ؟ ] وهل يجوز أن يستأجرها للرضاع خاصّة دون الحضانة ؟ الأقرب : الجواز ، كما يجوز الاستئجار للحضانة خاصّة ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة ، والثاني : لا يجوز كما لا يجوز استئجار الشاة لإرضاع السخلة « 3 » . وهذا الخلاف بينهم فيما إذا قصر الإجارة على صرف اللبن إلى الصبي ، وقطع عنه وضعه في الحجر ونحوه « 4 » .

--> ( 1 ) سورة الطلاق : 6 . ( 2 ) نهاية المطلب 8 : 78 ، بحر المذهب 9 : 305 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 445 ، البيان 7 : 274 - 275 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 91 ، روضة الطالبين 4 : 253 . ( 3 ) نهاية المطلب 8 : 77 ، الوجيز 1 : 231 ، الوسيط 4 : 158 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 91 ، روضة الطالبين 4 : 253 - 254 . ( 4 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 91 ، روضة الطالبين 4 : 254 .